responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 368
[ (الحادي عشر) تعذر الانزال المشهور: ان من اصيب بجناية فتعذر عليه الانزال في الجماع ففيه دية كاملة وفيه اشكال، فالاظهر أن فيه: الحكومة [1]. ] = المشي الا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار. الحديث (* 1).

[1] وجه الاشكال هو أنه لادليل على ما ذكر عدا ما توهم من أمور (الاول): شمول القاعدة العامة المتقدمة وهي قوله (ع) كل ما كان في الانسان منه واحد ففيه الدية كاملة، وفيه: ان من الظاهر انصراف القاعدة عن مثل ذلك كما تقدم (الثاني) معتبرة زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل الواحدة نصف الدية إلى ان قال وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة. الحديث (* 2) ومثلها: معتبرة عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله قال قال في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة (* 3) وفيه ما تقدم من أن الموضوع للدية انما هو كسر الظهر الذي هو ملازم لذلك وليس في المعتبرة دلالة على ان الموضوع انما هو عدم انزال الماء بأي سبب كان وانه لا خصوصية لكسر الظهر (الثالث): صحيحة ابراهيم بن عمر عن أبي عبد الله (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه = (* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 18 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1. (* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب 1 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 7. (* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 14 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست