responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 361
[ (مسألة 351): إذا ادعى المجني عليه النقص في الشم فعليه أن يأتي بالقسامة على النحو المتقدم في السمع [1]. (مسألة 352): إذا اخذ المجني عليه الدية ثم عاد الشم فان كان العود كاشفا عن عدم ذهابه من الاول فللجاني ان ان يسترد الدية وللمجني عليه ان يرجع إليه بالحكومة [2] والا فليس للجاني حق الاسترداد [3]. (مسألة 353): لو قطع انف شخص فذهب به الشم ايضا فعليه ديتان [4]. (الخامس) النطق وفي ذهابه بالضرب أو غيره دية كاملة [5] وفي ذهاب ]

[1] يظهر الحال فيه مما تقدم.
[2] وذلك لان موضوع الدية انما هو ذهاب الشم والمفروض أنه لم يذهب وقد منع المانع عنه بسبب الجناية الواردة عليه وقد ارتفع بمرور الزمان والايام، نعم: المرجع في هذه المدة الحكومة نظرا إلى أن حق المسلم لا يذهب هدرا.
[3] أما في صورة العلم بعدم العود وان هذا هبة جديدة من الله تعالى فالامر واضح وأما في صورة الشك واحتمال ان هذا هبة منه سبحانه فلاجل ان المجني عليه قد أثبت الذهاب بالحلف، وأخذ الدية بحكم الحاكم فليس للجاني الرجوع إليه بالدية.
[4] دية لقطع الانف ودية لذهاب الشم ومقتضى الاصل عدم التداخل وقد مر تفصيل ذلك في مسألة ذهاب السمع بقطع الاذنين.
[5] بلا خلاف بين الاصحاب وتدل على ذلك عدة روايات (منها)

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست