responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 360
[ مما يمنع عن معرفة الحال [1]. (الرابع) الشم وفي اذهابه من كلا المنخرين الدية كاملة [2] وفي اذهابه من احدهما نصف الدية [3] ولو ادعى المجني عليه ذهابه عقيب الجناية الواردة عليه فان صدقه الجاني فهو وان انكره أو قال لا اعلم اختبر بالحراق ويدنى منه فان دمعت عيناه ونحى راسه فهو كاذب والا فصادق [4] وحينئذ قيل: ان عليه خمسين قسامة ولكن دليله غير ظاهر بل الظاهر انها من الستة الاجزاء الواردة في المافع [5]. ]

[1] وذلك لان القياس المذكور والحال هذه لا يوجب العلم بمقدار التفاوت.
[2] بلا خلاف بين الاصحاب ويدل على ذلك ما رواه الصدوق بسنده الصحيح عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس المتقدم في مسألة ذهاب السمع بقطع الاذنين.
[3] من دون خلاف ظاهر بينهم ويدل على ذلك اطلاق الصحيح المتقدم فان تقسيط الدية عليهما بغير التصنيف يحتاج إلى دليل.
[4] يدل على ذلك الصحيح المتقدم.
[5] وذلك لصحيحة يونس ومعتبرة ابن فضال المتقدمة بتقريب ان المراد من الجروح فيها مطلق الجناية الموجبة لذهاب المنفعة بقرينة موردها وهو البصر والسمع فان ذهابهما بالجناية لا يستلزم أن تستوجب الجناية جرحا في البدن.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست