responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 354
[ (الثالث) ضوء العينين وفي ذهابه منهما الدية كاملة [1] وفي ذهابه من احداهما نصف الدية [2] وان ادعى المجني عليه ذهاب بصره كله فان صدقه الجاني فعليه الدية [3] وان انكره أو قال لا أعلم اختبر بجعل عينيه في قبال نور قوي كالشمس ونحوها فان لم يتمالك حتى غمض عينيه فهو كاذب ولا دية له، وان بقيتا مفتوحتين كان صادقا [4] واستحق الدية، مع الاستظهار ] = خياشيمه وأنه لا يشم رائحة فانه يستبرأ ذلك بحراق يدنى من أنفه فان كان صحيحا وصلت رائحة الحراق إلى دماغه ودمعت عيناه ونحى برأسه وأما ما ادعاه في لسانه من الخرس وأنه لا ينطق فانه يستبرأ ذلك بابرة تضرب على لسانه فان كان ينطق خرج الدم أحمر وان كان لا ينطق خرج الدم أسود (* 1) والرواية مطابقة لما في الفقيه.

[1] من دون خلاف بين الاصحاب بل الاجماع بقسميه عليه وتدل على ذلك عدة روايات (منها) قول أمير المؤمنين (ع) في معتبرة ظريف: والضوء كله من العينين ألف دينار (* 2). و (منها) ما رواه الصدوق بأسناده الصحيح إلى عاصم بن حميد المتقدم و (منها) صحيحة ابراهيم بن عمر المتقدمة.
[2] لانه مقتضى اطلاق الروايات المتقدة فان التقسيط على خلاف ذلك يحتاج إلى دليل مفقود في المقام.
[3] لانه إقرار على نفسه فيصدق.
[4] وفاقا للشيخ وسلار بل عن الشيخ دعوى الاجماع عليه واستدل = (* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب: 4 من ابواب ديات المنافع، الحديث: 1. (* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب 1 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 3.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست