responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 349
[ وفي ذهاب سمع احدى الاذنين كله نصف الدية [1] وإذا جنى على رجل فادعى ذهاب سمعه كله قبل قوله ان صدقه الجاني (ع)، واما إذا انكره أو قال لا اعلم ذلك أجل إلى سنة ويترصد واستغفل بسؤاله فان انكشف الخلاف وبان انه يسمع أو شهد شاهدان بذلك فلس له مطالبة الدية [3] ]

[1] من دون خلاف بين الاصحاب ويدل على ذلك ان مقتضى النصوص المتقدمة ان يكون في ذهاب سمع احداهما نصف الدية فان التقسيط على خلاف ذلك يحتاج إلى قرينة مفقودة في المقام وهذا من دون فرق بين أن تكون الذاهبة أحد من الاخرى أم لا، بل ولا بين أن تكون له ما عداها أولا سواء كانت التالفة بآفة من الله تعالى أو بجناية جان وذلك لان الذاهبة حينئذ ليست كل السمع الذي هو الموضوع لتمام الدية، فما عن ابن حمزة من وجوب الدية كاملة ان كانت الاخرى ذاهبة بآفة من الله تعالى قياسا على العين الصحيحة من الاعور لادليل عليه أصلا والقياس لانقول به.
[2] لانه اقرار على نفسه فيصدق.
[3] وذلك لصحيحة سليمان بن خالد المتقدمة وقريب منها روايته الاخرى (* 1) وأما صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن رجل ضرب بعظم في أذنه فادعى أنه لا يسمع قال: إذا كان الرجل مسلما صدق (* 2) فمضافا إلى أنها باطلاقها مقطوعة البطلان معارضة بصحيحة سليمان بن خالد المتقدمة والترجيح لها لموافقتها للسنة وهي = (* 1) (* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 3 من ابواب ديات المنافع، الحديث: 3، 4.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست