responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 336
[ والاقرب: أن دية فكه ثلاثون دينارا، [1]. (مسألة 334): في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل فان عثمت فديتها ثلث دية الرجل، وفي صدعها ثمانون دينارا، وفي موضحتها ربع دية كسرها، وكذلك في نقبها، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها، وان كانت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها [2]. (مسألة 335): في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار وفي صدعها ثمانون دينارا، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وكذلك في نقبها، وفي ] = دية كليهما إلى دية أحدهما دلالة على ذلك ويؤيده ان الرض في حكم الشلل وفيه ثلثا دية ذلك العضو ويؤكد ذلك ما تقدم من أن دية رض المنكب والمرفق مع العثم ثلث دية النفس.

[1] وفاقا للمشهور والوجه في ذلك ان الموجود في كتاب ظريف على ما رواه الكليني والصدوق ان دية فك الورك ثلاثون دينارا ولكن الموجود في التهذيب (ان دية فكها ثلثا ديتها) وعليه فلم يعلم ان الموجود في كتاب ظريف كان أيا منهما، وبما أنه لا دليل على ثبوت الزائد على الثلاثين فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة هذا مضافا إلى ما هو المشهور من ترجيح ما رواه الكليني عند المعارضة في النقل لانه أضبط ولا سيما مع موافقته لما رواه الصدوق.
[2] تدل على جميع ذلك المعتبرة المتقدمة وتقريب الاستدلال بها ما عرفت من أن المراد بالفخذ فيها كلتا الفخذين.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست