responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 329
[ (مسألة 323): في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم ولا عيب مائة دينار [1]، وفي صدعه ثمانون دينارا، وفي نقل عظامه خمسون دينارا، وفي نقبه خمسة وعشرون دينارا وكذلك موضحته، وفي فكه ثلاثون دينارا، وفي رضه إذا عثم ثلث دية النفس [2]. (مسألة 324): في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولاعيب مائة دينار، وفي كسر احداهما خمسون دينارا [3] ] = دية كسر احدى قصبتي الساعد مائة دينار) فأربعة أخماسها التي هي دية انصداعها كما في المعتبرة ثمانون دينارا كما هو في الفقيه لا أربعون ويؤيد ذلك: ان صاحب الوسائل رواها عن الكافي، والموجود فيه ثمانون.

[1] على المشهور شهرة عظيمة، وتدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع): في العضد إذا انكسر إلى أن قال وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد، وان انصدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا، فان نقل منه العظام فديته مائة وخمسة وسبعون دينارا للكسر مائة دينار، ولنقل العظام خمسون دينارا، وللموضحة خمسة وعشرون دينارا، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان كان فك فديته ثلاثون دينارا (* 1).
[2] تدل على جميع ذلك المعتبرة المتقدمة.
[3] تدل على ذلك المعتبرة المتقدمة في مسألة كسر الساعد. (* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 10 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست