responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 328
[ وفي نقل عظامها مائة دينار، وفي نقبها اثنا عشر دينارا ونصف دينار، وفي نافذتها خمسون دينارا، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار [1]. ]

[1] تدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) قال: وفي الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولاعيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان كسر احدى القصبتين من الساعدين فديتها خمس دية اليد مائة دينار، وفي احداهما أيضا في الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا، وفي كليهما مائة دينار، فان انصدع احدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية احدى قصبتي الساعد أربعون دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمس دية اليد، وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نافذتها خمسون دينارا فان صارت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث دية التي هي فيه. الحديث (* 1) كذا في التهذيب، وفي الفقيه مثله باختلاف يسير، وأما الكافي فنسخه مختلفة، ففي بعضها (ان دية كسر الساعد خمس دية اليد) وفي ثانية (ان ديته ثلث دية النفس) كما أن في بعضها (ان دية كسر قصبتي الساعد خمس دية اليد مائة دينار) وفي ثانية (ان دية كسر احدى قصبتي الساعد خمس دية اليد) وبما أن النسخ مختلفة فلا اعتماد على شئ منها، والعبرة انما هي بما رواه الشيخ والصدوق (قدهما) في كلا الموردين: (بقي هنا شئ) وهو ان المذكور في الكافي والتهذيب: ان دية انصداع احدى قصبتي الساعد أربعون دينارا، والظاهر أنه من غلط النسخة فان المذكور في التهذيب وفي نسخة من الكافي (ان = (* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب: 11 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست