responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 325
[ (مسألة 317): في كسر كل ضلع من الاضلاع التي خالط القلب خمسة وعشرون دينارا [1] وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف دينار، وفي موضحته ربع دية كسره، وكذا في نقبه، وفي نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار [2]. (مسألة 318): في كسر كل ضلع من الاضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير [3] وفي صدعه سبعة دنانير، وفي ] = وأما ما إذا لم تجبر أو جبرت مع عثم وعيب فهي لم تتعرض لحكمهما فالمرجع فيهما هو الحكومة.

[1] على المشهور شهرة عظيمة بل لم يوجد الخلاف فيه ويدل على ذلك قوله (ع) في معتبرة ظريف: وفي الاضلاع فيما خالط القلب من الاضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف وموضحته على ربع دية كسره، ونقبه مثل ذلك، وفي الاضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ودية صدعه سبعة دنانير، ودية نقل عظامه خمسة دنانير، وفي موضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف، فان نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف. الحديث (* 1).
[2] تدل على ذلك كله معتبرة ظريف المتقدمة وبها يقيد اطلاق صحيحة يونس المتقدمة في مسألة موضحة الظهر الدالة على أن في نقل العظم من كل عضو نصف دية كسره.
[3] على المشهور بين الاصحاب بل في الجواهر لا أجد فيه خلافا الاعن ابن ادريس في السرائر حيث انه لم يفرق في دية الاضلاع أصلا فحكم = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست