responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 324
[ دية كسرها، وفي نقبها ربع دية كسرها [1]. ]

[1] على المشهور بين الاصحاب وتدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) قال: وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا، فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا، فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير. الحديث (* 1). بقي هنا أمران (الاول): ان المحقق في الشرائع ذكر ما نصه: (قال في المبسوط والخلاف في الترقوتين الدية، وفي كل واحدة منهما مقدر عند أصحابنا ولعله أشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ظريف وهو في الترقوة إذا كسرت وجبرت على غير عيب أربعون دينارا) أقول: ان موضوع كلام الشيخ وجماعة كابن حمزة والصيمري وابن فهد هو قطع الترقوتين أو احداهما، وما هو المذكور في معتبرة ظريف هو الكسر دون القطع فمعتبرة ظريف أجنبية عما ذكره الشيخ وجماعة. ثم ان ثبوت الدية كاملة في قطع الترقوتين ونصفها في قطع احداهما محل اشكال على ما ذكره جماعة منهم صاحب الجواهر فان ما دل على (أن كل ما كان في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية) منصرف عن مثل ذلك، فالنتيجة: ان الاظهر عدم ثبوت الدية كاملة فيهما ولا نصفها في احداهما بل المرجع فيه الحكومة (الثاني) أن معتبرة ظريف انما تعرضت لحكم ما إذا جبرت الترقوة على غير عيب ولا عثم = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 9 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست