responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 319
[ (مسألة 310): المشهور ان في كسر العظم من كل عضو كان له مقدر في الشرع خمس دية ذلك العضو، فان صلح على غير عيب ولاعثم فديته اربعة اخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضه ثلث دية ذلك العضو، فإذا برئ على غير عيب ولاعثم فديته اربعة اخماس دية رضه، وفي فكه من العضو بحيث يصبح العضو عاطلا ثلثا ديته فان صلح على غير عيب ولا عثم فأربعة اخماس دية فكه ولكن مستند جميع ذلك على الاطلاق غير ظاهر حيث ان ] = وقالوا: ان جراحات المرأة تساوي جراحات الرجل ما لم تتجاوز ثلث الدية فإذا جازت رجعت دية المرأة إلى النصف. (أقول): الصحيح ما هو المشهور بين الاصحاب وذلك لان الروايات الواردة في المقام على طائفتين (احداهما) تدل على ان المرأة تساوي الرجل إلى الثلث فإذا زادت عليه رجعت دية المرأة إلى النصف، و (ثانيتهما) تدل على أنها تساوي الرجل فيما دون الثلث فإذا بلغت الثلث رجعت دية المرأة إلى النصف، فمورد المعارضة بين الطائفتين هو ما إذا بلغت الدية الثلث فان مقتضى الطائفة الاولى عدم رجوع دية المرأة إلى النصف، ومقتضى الطائفة الثانية رجوعها إلى النصف وحيث لا مرجح في البين لتقديم احداهما على الاخرى فتسقطان معا، فالمرجع هو الطلاق صحيحة أبي مريم عن أبي جعفر (ع) قال: جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شئ (* 1) فان مقتضاه اختصاص تساوي المرأة مع الرجل في ما دون الثلث دون الزائد عليه، (بقي هنا شئ) وهو ان هذا الحكم هل يختص بما إذا كان الجاني على = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 3 من ابواب ديات الشجاج والجراح، الحديث: 2.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست