responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 315
[ الركبة أو من الفخذ [1]. (مسألة 306): في قطع اصابع الرجلين دية كاملة [2]. (مسألة 307): في قطع الساقين الدية كاملة، وفي قطع احداهما نصف الدية [3] وكذلك قطع الفخذين [4]. (مسألة 308): كل ما كان من اعضاء الرجل فيه دية كاملة كالانف والدين والرجلين ونحو ذلك، كان فيه من المرأة ديتها، وكل ما كان فيه نصف الدية كاحدى اليدين ففي المرأة نصف ديتها [5] وكذلك الحال بالنسبة إلى الذمي فلو ]

[1] لاطلاق الرجل على الجميع، والمفروض أن موضوع الدية هو قطع الرجل فلا يكون فيه الا دية واحدة، وأما الحكومة فيما إذا قطعت الرجل من الساق بالاضافة إلى المقدار الزائد عن المفصل فقد تقدم الكلام فيها في مسألة قطع اليدين وقلنا هناك أنه لا وجه للحكومة أصلا بعد صدق قطع اليد أو قطع الرجل على المجموع وعدم صدق أنه قطع الرجل أو اليد مع الزيادة.
[2] تقدم في أصابع اليدين وجه ذلك بشكل موسع كما تقدم كذلك حكم قطع كل اصبع منها.
[3] هذا فيما إذا لم تكن له قدم، والا فالدية دية الرجل كما عرفت والدليل عليه ما عرفت من الضابط العام.
[4] يظهر الحال في ذلك مما عرفت.
[5] بلا خلاف بين الاصحاب، بل الاجماع بقسميه عليه وتدل على ذلك الروايات المتقدمة الدالة على (ان كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية كاملة وكل ما كان فيه منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية) =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست