[ والبكر [1] وفي قطع الركب وهو في المرأة كموضع العانة في الرجل الحكومة [2]. (الخامس عشر) الاليتان وفي قطعهما معا دية كاملة، وفي قطع واحد منهما نصف الدية [3]. (السادس عشر) الرجلان وفي قطع كلتيهما دية كاملة، وفي قطع احداهما نصف الدية [4] ولا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل أو من الساق أو من ] [1] لاطلاق الادلة وعدم وجود مقيد في البين. [2] لما سبق من أن في كل مورد لا مقدر له شرعا ففيه الحكومة. [3] تدل على ذلك ما تقدم من العمومات الدالة على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية، وفي واحد منهما نصف الدية، نعم: إذا لم يقطع تمامها ففيه الحكومة على ما مر. [4] بلا خلاف بين الاصحاب بل الاجماع بقسميه عليه، وتدل عليه النصوص العامة الدالة على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية وعدة نصوص خاصة: منها معتبرة سماعة عن أبي عبد الله (ع) في الرجل الواحدة نصف الدية. الحديث (* 1) ومنها ما ورد في عدة موارد من معتبرة ظريف. (* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب 1 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 7.