[ الرابع عشر) الشفران وهما اللحمان المحيطان بالفرج، وفي قطعهما دية كاملة، وفي قطع واحد منهما نصف الدية [1] ولا فرق في ذلك بين المرأة السليمة وغيرها كالرتقاء والقرناء والكبيرة والصغيرة والثيب ] = اليمنى ثلث الدية، وتؤيدها رواية أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: الولد يكون من البيضة اليسرى فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية وفي اليمني ثلث الدية (* 1) ولكنها ضعيفة من جهة رفعها ومن جهة أن في سندها محمد بن هارون وهو ضعيف وأما الصحيحة فهي معارضة بمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) قال: وفي خصية الرجل خمسمائة دينار. الحديث (* 2) وبعد المعارضة وعدم الترجيح فالمرجع هو العمومات المتقدمة الدالة على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية على أن التعليل المذكور في ذيل صحيحة عبد الله بن سنان على ما نقل من الاطباء غير مطابق للواقع. [1] من دون خلاف بين فقهائنا وتدل على ذلك مضافا إلى العمومات المتقدمة الدالة على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية صحيحة عبد الرحمان بن سيابة عن أبي عبد الله (ع) قال: ان في كتاب علي (ع) لو أن رجلا قطع فرج امرأته لاغرمته لهاديتها (* 3) (* 1) (* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب 18 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 2، 1. (* 3) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 36 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1.