responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 311
[ خصيتاه فان لم يؤد ذلك إلى شلل ذكره ففي قطعه تمام الدية [1] وان ادى إليه ففيه ثلث الدية [2] وكذلك الحال في قطع ذكر الخصي [3]. (مسألة 302): في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة [4]. (مسألة 303): إذا قطع حشفة شخص، وقطع آخر ما بقي من ذكره فعلى الاول الدية كاملة وعلى الثاني الحكومة [5]. (مسألة 304): المشهور ان في قطع ذكر العنين ثلث ] = السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) في ذكر الصبي الدية وفي ذكر العنين الدية (* 1).

[1] للاطلاق وعدم ما يوجب تقييده.
[2] لما تقدم من أن في قطع العضو المشلول ثلث الدية.
[3] تدل على ذلك صحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر (ع) قال: في لسان الاخرس وعين الاعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية (* 2).
[4] من دون خلاف بين الاصحاب في المسألة ويدل عليه مضافا إلى ما ورد في بعض الاعضاء والجوارح من أخذ الدية بنسبة المساحة ما ذكرناه من الحكومة فانها تقتضي تعيين الدية حسب شهادة ذوي عدل وكذلك فيما له مقدر شرعا إذا قطع بعضه.
[5] يظهر وجه ذلك مما تقدم. الوسائل الجزء: 19 الباب: 35 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 2. (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 31 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست