responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 31
[ جميعهن، فان شاء قتلهن ادى فاضل ديتهن ثم قتلهن جميعا [1] وأما إذا قتل بعضهن، كما إذا قتل اثنتين منهن مثلا وجب على الثالثة رد ثلث دية الرجل إلى اولياء المقتص منهما [2]. (مسألة 35): إذا اشترك رجل وامرأة في قتل رجل، جاز لولي المقتول قتلهما معا، بعد أن يرد نصف الدية إلى اولياء الرجل دون اولياء المرأة، كما أن له قتل المرأة ومطالبة الرجل بنصف الدية. وأما إذا قتل الرجل وجب على المرأة رد نصف الدية إلى اولياء المقتص منه [3]. (مسألة 36): كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند ارادته القصاص على اختلاف موارده لزم فيه تقديم الرد على استيفاء الحق كالقتل ونحوه، فإذا كان القاتل اثنين وأراد ولي المقتول قتلهما معا وجب عليه (اولا) رد نصف الدية ] = ابن عبد الله بن هلال، بقرينة روايته عن العلاء، ورواية محمد بن الحسين عنه، ووهو ثقة على الاظهر، لوروده في أسناد كامل الزيارات.

[1] لما سيأتي من انه لاحق لولي المقتول في أمثال المسألة قتل الجميع الا بعد رد فاضل الدية.
[2] والوجه في ذلك: هو أن الروايات المتقدمة الدالة على وجوب الدية على غير المقتص منه وإن كانت خاصة بالرجل، إلا ان المتفاهم العرفي منها عدم اختصاص الحكم بالرجل، ومن ثم يتعدى منها إلى صورة الاشتراك في قتل المرأة.
[3] ظهر وجه جميع ذلك مما تقدم.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست