[ ولو قطعهما مع شئ من جلد الصدر ففي قطعهما الدية، وفي قطع الجلد الحكومة [1] ولو أجاف الصدر مع ذلك ففيه زائدا على ذلك دية الجائفة [2]. (مسألة 301): في كل واحد من الحلمتين من الرجل ثمن الدية [3]، ] = قال: اذن أغرمه لها نصف الدية (* 1) وفي الوسائل نقل مكان (ثدي امرأته) فرج امرأته وهو سهو كما ذكرناه في قصاص الاطراف. [1] أما الدية فلما عرفت، أما الحكومة فلما تقدم من أن كل ما لا تقدير له شرعا ففيه الحكومة. [2] الوجه في ذلك يظهر مما تقدم. [3] تدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) قال: في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار إلى أن قال وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا. الحديث) (* 2) وذهب الشيخ في المبسوط وابن ادريس والفاضل في جملة من كتبه ان فيهما الدية كاملة للضابط المتقدم، وفيه: ان الضابط المزبور منصرف عن مثل ذلك، وعلى تقدير عدم الانصراف والشمول للمقام فيرده وجود نص خاص فيه وهو معتبرة ظريف. (بقي هنا شئ) وهو: ان الشهيد الثاني اختار في المقام الحكومة، بدعوى: ان رواية ظريف ضعيفة والضابط المتقدم لا يشمل المقام، وفيه: ما عرفت من اعتبار رواية ظريف فلا وجه للمناقشة فيها نعم: على تقدير ضعفها كان ما أفاده متينا جدا. (* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 46 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1. (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1.