responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 302
[ وان قطعت احداهما دون الاخرى ففيه الحكومة [1] ما لم تزد على دية اليد الكاملة [2]. (مسألة 296): لو قطع ذراع لاكف لها ففيه نصف الدية وكذا الحال في العضد [3]. (العاشر) الاصابع المشهور ان في قطع كل واحد من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية، وعن جماعة ان في قطع الابهام ثلث دية اليد أو الرجل، وفي كل واحد من الاربعة البواقي سدس دية اليد أو الرجل وهو الصحيح [4] ]

[1] وذلك لعدم احراز أنها أصلية، والدية انما تترتب على قطع اليد الاصلية ومقتضى الاصل عدمها، وعليه فلا محالة يكون المرجع فيه: الحكومة حيث لم يثبت تقدير فيه شرعا.
[2] وذلك لانه لا يمكن أن تكون دية الزائدة حكومة أكثر من دية اليد الاصلية.
[3] لاطلاق ما دل على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية.
[4] بيان ذلك أن المسألة ذات قولين (الاول): ما هو المشهور والمعروف بين الاصحاب من أن في قطع كل واحدة من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية، (الثاني): ما عن جماعة منهم الشيخ في الخلاف وابن حمزة في الوسيلة من أن في قطع الابهام ثلث دية اليد أو الرجل =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست