responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 301
[ (مسألة 294): إذا كان لشخص يدان على زند احداهما اصلية والاخرى زائدة، فان قطعت اليد الاصلية ففيها خمسمائة دينار [1] وان قطعت اليد الزائدة قيل: ان ديتها ثلث دية اليد وهو لا يخلو عن اشكال، والاقرب: ان المرجع فيه هو الحكومة [2]. (مسألة 295): لو اشتبهت اليد الاصلية بالزائدة ولم يمكن تمييز احداهما عن الاخرى لتساويهما في البطش والقوة وغيرهما من الجهات فان قطعتا معا ففيه الدية كاملة والحكومة [3] ] = فعندئذ لا وجه للحكومة فالنتيجة: ان ما ذهب إليه المشهور لا يمكن اتمامه بدليل، فالاظهر: ما ذكرناه، ومن ذلك يظهر أنه لو قطع اليد من المرفق فلا دية للذراع لا حكومة ولا مقدرا كما أنه لو قطع من المنكب فلا دية لها ولا للعضد كذلك، وعلى هذا فما عن ابن ادريس وقيل: انه ظاهر أبي علي والمفيد وسلار والحلبيين من أن لكل من الذراع والعضد أيضا دية لا مقتضى له أصلا لما عرفت من أن القطع في جميع هذه الموارد قطع واحد وهو قطع اليد، والدية ديتها فحسب.

[1] ظهر وجهه مما تقدم.
[2] وجه الاشكال أنه لا دليل على أن في قطع اليد الزائدة ثلث دية اليد الاصلية وان اختاره الشيخ (قده) في المبسوط، وقياس ذلك بالاصبع الزائدة باطل، فلا نقول با فاذن بطبيعة الحال يكون المرجع فيه: الحكومة، حيث لا مقدر له شرعا.
[3] فان احداهما زائدة قطعا وقد عرفت أن في قطع الزائدة الحكومة.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست