responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 300
[ ولا حكم للاصابع مع قطع اليد [1]. (مسألة 293): لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند واما إذا قطع معها مقدار من الزند ففيه خلاف، والمشهور بين الاصحاب: ان فيه دية قطع اليد والارش لقطع الزائد، وفيه اشكال، بل لا يبعد الاقتصار فيه على الدية [2] ] = في ذلك بين المسلمين وتدل على ذلك نصوص متضافرة، (منها): النصوص السابقة الدالة على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية و (منها): معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام فانه دلت في مواضع متعددة على أن دية اليد خمسمائة دينار، كقوله عليه السلام (ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار. الحديث (* 1) وقوله (ع) وفي العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار). الحديث (* 2).

[1] من دون خلاف بين العلماء بل ادعي الاجماع عليه محصلا ومنقولا، ويكفي في ذلك مضافا إلى أن ما دل على أن في قطع الاصابع الدية لا يشمل المقام فانه فيما إذا كان القطع واردا على الاصابع لاعلى اليد كما في ما نحن فيه اطلاق النصوص المتقدمة.
[2] وجه الاشكال هو أن اليد لو كانت اسما للكف إلى الكوع كما فسرها الشيخ في المبسوط لم يرد القطع على اليد، وانما ورد على الذراع واليد انما ذهبت في ضمن قطعها ولا حكم لها حينئذ، وقد عرفت أنه لاحكم للاصابع مع قطع اليد، وعليه فالمرجع هو: الحكومة فحسب لعدم مقدر لها شرعا وانما التقدير لليد، وان كانت اسما للجامع وكانت الكف إلى الكوع أقصر أفراده كما هو الظاهر كان القطع من الذراع قطعا لليد = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 9 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1. (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 10 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست