[ (مسألة 292): لو زرع الانسان في موضع السن المقلوعة عظما فثبت فيه ثم قلعه قالع فلا دية فيه ولكن فيه الحكومة [1]. (الثامن) اللحيان وهما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن، ويتصل طرفاهما بالاذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الاسنان، وفيهما الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية [2] هذا فيما إذا قلعا منفردين عن الاسنان ولو قلعا مع الاسنان ففي كل منهما ديته [3]. (التاسع) اليدان وفيهما الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية [4] ] [1] أما عدم الدية فلان ما دل على ثبوت الدية في قلع السن منصرف عن ذلك وأما الحكومة فلما عرفت من أن في كل مورد لا مقدر فيه شرعا فالمرجع فيه نظر الحاكم حيث أن حق المسلم لا يذهب هدرا. [2] بلا خلاف بين الاصحاب، وتدل على ذلك الروايات المتقدمة الدالة على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية كاملة، وفي كل واحد منهما نصف الدية. [3] ظهر مما تقدم وجه ذلك. [4] بلا خلاف بين الفقهاء، بل الاجماع بقسميه عليه، بل لا خلاف =