responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 287
[ مساحة [1] واما في اللسان الصحيح فيحاسب بحروف المعجم ويعطى الدية بحساب مالا يفصح فيها [2] ] = وذكر الخصي وانثييه ثلث الدية) (* 1) وأما صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس فقال: ان كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية وان كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه. الحديث (* 2) فهي غير ثابتة على ما تقدم قريبا في البحث عن خسف العين العوراء.

[1] بلا خلاف ظاهر ولما عرفته في نظائره من سائر أعضاء وجوارح الانسان ويدل عليه ما تقدم من أن في كل مورد لا مقدر له شرعا ففيه الحكومة ومقتضى الحكومة ذلك
[2] بيان ذلك: ان في المسألة احتمالات وأقوالا (الاول): أن يكون المدار على خصوص ذهاب المنفعة وهو المشهور، (الثاني): أن يكون المدار على المساحة فحسب كما مال إليه المحقق الاردبيلي (قده)، (الثالث): أن يكون اللازم أكثر الامرين كما قواه الشهيد الثاني (قده)، (الرابع): أن يكون الواجب مجموع الامرين كما احتمله المحقق الاردبيلي (قده) وقواه صاحب الرياض، والظاهر من هذه الاحتمالات والاقوال هو الاول، وتدل عليه معتبرة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال، قلت له: رجل ضرب لغلام ضربة فقطع بعض لسانه فافصخ ببعض ولم يفصح ببعض فقال: يقرء المعجم فما أفصح به طرح من الدية وما لم يفصح به ألزم الدية، قال قلت: كيف هو؟ قال: على حساب الجمل. الحديث (* 3)، = (* 1) (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 31 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1، 2. (* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 2 من ابواب ديات المنافع، الحديث: 7.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست