responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 286
[ (السادس) اللسان وفي استيصال اللسان الصحيح الدية كاملة [1] وفي قطع لسان الاخرس ثلث الدية [2] وفيما قطع من لسانه فبحسابه ] = وقد عرفت أنها من ناحية موافقتها للروايات المتقدمة تتقدم على معتبرة ظريف من ناحية مخالفتها لها، وبما أن الترجيح بموافقة الكتاب أو السنة متقدم على الترجيح بمخالفة العامة فلا أثر لموافقة معتبرة سماعة للعامة، وقد حمل الشيخ معتبرة سماعة على التساوي من جهة ثبوت الدية لا في مقدارها وهذا منه غريب كما لا يخفى ويؤيد ذلك اتفاق النصوص ومنها معتبرة ظريف على أن في الشفتين الدية كاملة فلو كانت دية السفلى ثلثي الدية لزم الزيادة على الدية وهو بعيد.

[1] بلا خلاف بين الاصحاب، بل الاجماع بقسميه عليه، وتدل عليه عدة روايات، (منها): ما في كتاب ظريف (واللسان إذا استؤصل ألف دينار) (* 1) و (منها): معتبرة سماعة عن أبي عبد الله (ع) (في الرجل الواحدة نصف الدية إلى أن قال وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة (* 2)، و (منها): صحيحة هشام بن سالم قال: (كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية إلى أن قال وما كان فيه واحد ففيه الدية) (* 3).
[2] من دون خلاف واشكال بين الاصحاب وتدل عليه صحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر (ع) قال: في لسان الاخرس وعين الاعمى = (* 1) (* 2) (* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 3، 7، 12.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست