responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 285
= بما في كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (ع) قال: وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فان انشقت حتى تبدو منها الاسنان ثم دويت وبرأت والتأمت فديتها مائة دينار، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستؤصلت وما قطع منها فبحساب ذلك، وان شترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فان انشقت حتى تبدو الاسنان منها ثم برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وان أصيبت فشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار وذلك نصف (ثلث) ديتها قال ظريف: فسألت أبا عبد الله (ع) عن ذلك فقال: بلغنا أن أمير المؤمنين (ع) فضلها لانها تمسك الماء والطعام مع الاسنان فلذلك فضلها في حكومته (* 1)، أقول: هذه الرواية معارضة بمعتبرة سماعة الآتية، وبما أن المعتبرة موافقة للسنة وهي الروايات الدالة على (أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية) دون تلك فتتقدم عليها، و (أما القول الرابع): فقد اختاره جماعة كثيرة منهم: ابن عقيل والفاضلان في النافع والشرائع والقواعد والتحرير والارشاد والتبصرة والشهيد الاول في اللمعة والثاني في المسالك والاردبيلي في مجمع البرهان والكاشاني في المفاتيح وهو الاظهر، وذلك لمعتبرة سماعة، قال: سألته عن اليد قال: نصف الدية إلى أن قال والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية) (* 2) = الوسائل الجزء: 19 الباب: 5 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1. (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 10.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست