responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 280
[ (مسألة 283): في دية قطع احدى المنخرين خلاف، قيل: انها نصف الدية وقيل: ربع الدية، والصحيح: انها ثلث الدية [1] ] = المسالك إلى المشهور، وتدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام في الانف قال: فان قطع روئة الانف وهي طرفه فديته خمسمائة دينار الحديث) (* 1). ثم ان المحقق (قده) في الشرائع فسر الروثة بالحاجز بين المنخرين وعن جماعة منهم ابن بابويه وصاحبا الكنز والايضاح انهما مجمع المارن، وفسرها أهل اللغة بطرف الانف والظاهر أنه هو الصحيح وتدل عليه نفس هذه الصحيحة فقد فسر الخيشوم فيها بالحاجز بين المنخرين وجعل مقابلا للروثة حيث قال (ع): وان كانت نافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين. الحديث ويؤكد ذلك تفسير الروثة بطرف الانف في هذه الصحيحة على رواية الكليني.

[1] ذهب إلى القول الاول الشيخ (قده) في المبسوط وعلله بأن فيه اذهاب نصف الجمال والمنفعة، فبطبيعة الحال تكون ديته نصف دية الانف وحكى هذا القول عن ابن ادريس في السرائر، بل نسبه فيه إلى مذهبنا مشعرا بالاجماع وتبع الشيخ في ذلك المحقق في النافع والفاضل في بعض كتبه (أقول): ان ما أفاده (قده) من التعليل عليل جدا ولا يمكن المساعدة عليه بوجه وذلك لانه ان استند (قده) في ذلك إلى ما دل على ان ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية فهو غير شامل للمقام لان مجموع الانف شئ واحد، وان استند إلى ما هو ظاهر تعليله فلا دليل عليه أصلا بل الدليل على خلافه وهو معتبرة = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 4 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست