responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 275
[ والمشهور قيدوا ذلك بما إذا كان العور خلقة أو بآفة سماوية واما إذا كان بجناية فعليه نصف الدية وفيه اشكال والاقرب عدم الفرق [1] كما انه لا فرق فيما إذا كان العور بالجناية بين ما إذا أخذ الاعور ديتها من الجاني وما إذا لم يأخذها [2] وفي خسف العين العوراء ثلث الدية [3] ] = الاجماع على ذلك وتدل عليه صحيحة محمد بن قيس قال، قال: أبو جعفر عليه السلام: قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ احدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وان شاء أخذ دية كاملة ويعفا عن عين صاحبه (* 1) ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في عين الاعور الدية كاملة (* 2).

[1] وجه الاشكال هو أنه لادليل لهم ما عدا دعوى الاجماع في المسألة فان تم اجماع فهو ولكنه غير تام لعدم حصول الاطمئنان بقول المعصوم (ع) فاذن لابد من الاخذ باطلاق الصحيحتين المتقدمتين، فالنتيجة: ان الاظهر ما ذكرناه.
[2] وذلك لاطلاق الادلة وعدم ما يصلح أن يكون مقيدا له.
[3] وفاقا للمشهور وتدل عليه صحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام: في لسان الاخرس وعين الاعمى وذكر الخصي وانثييه ثلث الدية (* 3) وهنا روايتان أخريان (احداهما): رواية عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الله (ع) في العين العوراء تكون قائمة فتخسف، فقال: = (* 1) (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 27 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 2، 1. (* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 31 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست