responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 274
[ واما الاهداب فلا تقدير فيها شرعا كما انه ليس فيها شئ إذا انضمت مع الاجفان وفيها الحكومة إذا انفردت [1]. (مسألة 280): لو قلعت الاجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما [2]. (مسألة 281): إذا قلع العين الصحيحة من الاعور ففيه الدية كاملة [3] ] = دينارا وثلثا دينار، وإن أصيب شفر العين الاسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا. الحديث (* 1) فهذه المعتبرة وان كان موردها شتر الجفن الا أنه لا خصوصية له بل الظاهر شمولها لصورة قطعة أيضا، بل يمكن دلالتها عليه بالاولوية القطعية، وأما القولان الآخران فلا دليل عليهما أصلا، أما (الاول) فانه وان استند فيه إلى صحيحتي عبد الله بن سنان وهشام بن سالم المتقدمتين، بتقريب أن كل جفنين بمنزلة عضو واحد فيكونان كالعين الواحدة، الا أنك قد عرفت المناقشة في دلالتهما على مثل ذلك وان الظاهر عدم شمولها له، وأما (الثاني) فلا دليل عليه أصلا ما عدا دعوى الشيخ: اجماع الفرقة وأخبارهم، وفيه: أنه لا اجماع في المسألة لما عرفت من أن المشهور هو القول الاول وقد اختار القول الثاني جماعة ولم يرد ولا خبر واحد في المسألة فضلا عن الاخبار كما اعترف بذلك غير واحد منهم صاحب الجواهر (قده).

[1] لما تقدم من ثبوت الارش في كل ما لا تقدير له شرعا.
[2] لان التداخل يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه في المقام فمقتضى الاصل عدمه.
[3] بلا خلاف بين الاصحاب، بل في كلمات غير واحد دعوى = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 2 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 3.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست