responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 273
[ وفيه اشكال والاقرب العدم [1] بل ان في الجفن الاعلى ثلث دية العين وهو مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفي الجفن الاسفل نصف دية العين وهو مأتان وخمسون دينارا [2] ] = فجعل دية العمشاء ثلث دية النفس ولكن لم نعرف له دليلا صالحا لتقييد اطلاق ما تقدم من النصوص.

[1] وجه الاشكال هو أن المشهور وان ذهبوا إلى ذلك، بل ادعى عليه الاجماع واستندوا في ذلك إلى صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال: (كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية الحديث (* 1) الا أن شمولها لمثل الاجفان لا يخلو عن اشكال، بل الظاهر عدم الشمول وانصرافها عن ذلك ولذا ناقش في دلالتهما على ذلك الشهيد الثاني في المسالك ونفاها كاشف اللثام صريحا، فان تم اجماع في المسألة فهو ولكنه غير تام، فالاقرب ما ذكرناه.
[2] هذا هو المعروف والمشهور بين الاصحاب وهنا قولان آخران، (أحدهما): أن في كل جفن ربع الدية، واختار هذا القول جماعة منهم الشيخ في المبسوط والفاضل في جملة من كتبه وولده والشهيدان وأبو العباس و (ثانيهما): أن في الجفن الاعلى ثلثي دية العين وفي الاسفل ثلثها واختار هذا القول الشيخ (قده) في الخلاف وحكى عن السرائر أيضا، والصحيح: هو القول الاول، وتدل عليه معتبرة ظريف (قال: افتى أمير المؤمنين عليه السلام فكتب الناس فتياه وكتب به أمير المؤمنين (ع) إلى امرأئه ورؤوس أجناده فمما كان فيه: إن أصيب شفر العين الاعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون = (* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب: 1 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 12.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست