responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 269
[ وان نبت ففيه الكحومة [1] وفي شعر المرأة إذا حلق فان نبت ففيه مهر نسائها، وان لم ينبت ففيه الدية كاملة [2] ] مطابقة لما في الفقيه وقريب منها مرسلة علي بن خالد (حديد) (* 1). وتؤيد ذلك رواية سلمة بن تمام، قال: أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي (ع) فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية (* 2) ولكن الشهيد (قده) في المسالك استشكل في ذلك نظرا إلى أن الصحيحة مروية في التهذيب هكذا قال قلت لابي عبد الله (ع) رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حارا فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أبدا، قال: عليه الدية (* 3) وهي لاتدل على ثبوت تمام الدية في شعر الراس خاصة وانما تدل على ثبوته في شعر الرأس واللحية معا، وفيه: أن الظاهر منها بقرينة ما تقدم من ثبوت الدية كاملة في اللحية فحسب إذا لم تنبت ارادة (أو) من (الواو) وتؤكد ذلك رواية الصدوق المتقدمة فانها خالية عن ذكر كلمة اللحية، وأما ما عن المفيد والصدوق من أن الدية مائة دينار في مفروض المسألة، فلا نعلم له أي مستند.

[1] وفاقا لجماعة كثيرة منهم الشيخ في النهاية وابن حمزة والفاضل والشهيدان والوجه في ذلك هو ما تقدم من أن كل مورد لا مقدر فيه للدية شرعا فالمرجع فيه هو الحكومة.
[2] على المشهور شهرة عظيمة بل في الجواهر بلا خلاف أجده فيه الا من الاسكافي واستدل على ذلك بما رواه الشيخ ومحمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان قال قلت = (* 1) (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 37 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 2، 3. (* 3) التهذيب الجزء: 10 باب ديات الاعضاء والجوارح، الحديث: 25.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست