responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 264
[ (مسألة 277): لو جذب غيره إلى بئر مثلا فسقط المجذوب فمات الجاذب بسقوطه عليه فدمه هدر [1] ولو مات المجذوب فقط ضمنه الجاذب [2] فانكان قاصدا لقتله أو كان عمله مما يؤدي إلى القتل عادة فعليه القود [3] ] = الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لاهل الرابع الدية كاملة) (* 1). (أقول): الصحيحة بما أنها مخالفة للقاعدة فلابد من الاقتصار على موردها فلا يمكن التعدي منه إلى غيره من الموارد، وهي قضية في واقعة، وقد ناقش الشهيد الثاني (قده) في المسالك في سند هذه الرواية باشتراك محمد بن قيس بين الثقة وغيره، ولكن لا موضع للمناقشة، لان محمد ابن قيس الواقع في سند هذه الرواية هو الذي يروي قضايا أمير المؤمنين (ع) وهو البجلي الثقة بقرينة رواية عاصم عنه وأما رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع): أن قوما احتفروا زبية للاسد باليمن فوقع فيها الاسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الاسد فوقع رجل فتعلق بآخر فتعلق الآخر بآخر والآخر بآخر فجرحهم الاسد، فمنهم من مات من جراحة الاسد، ومنهم من أخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف، فقال أمير المؤمنين (ع): هلموا أقض بينكم فقضى أن للاول ربع الدية، والثاني ثلث الدية، والثالث نصف الدية، والرابع الدية كاملة. الحديث) (* 2) فهى ضعيفة سندا بسهل ابن زياد ومحمد بن الحسن بن شمون وعبد الله بن عبد الرحمان الاصم، فلا يمكن الاعتماد عليها أصلا.

[1] وذلك لانه صار سببا لموت نفسه فلا موجب لضمان غيره له.
[2] لان موت المجذوب مستند إلى فعله.
[3] لتحقق موضوع القصاص وهو القتل العمدي العدواني. (* 1) (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 4 من ابواب موجبات الضمان، الحديث: 2، 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست