responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 252
[ اليهما، بان كانت بتفريط منهما، والا فلا ضمان [1] ] = خلفه ان ركب، فان كان قاد بها فانه يملك باذن الله يدها يضعها حيث يشاء) (* 1)، وقريب منها صحيحة سليمان بن خالد (* 2)، و (منها): معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) أنه ضمن القائد والسائق والراكب، فقال: (ما أصاب الرجل فعلى السائق وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب) (* 3) ومقتضى هذه الروايات هو ضمان القائد والراكب ما تجنيه دابته بيديها مطلقا ولو كان بدون تفريط منهما. (بقي هنا شئ) وهو: أن المحقق (قدس سره) ذكر في الشرائع أنه لو كان مع الراكب مالك الدابة، فالضمان على المالك دون الراكب، وذهب إليه العلامة في القواعد، والشهيد في اللمعة، ولكنه لاوجه له أصلا الا إذا كان المالك قائدا لها، فعندئذ الضمان عليه بمقتضى التعليل في ذيل صحيحتي الحلبي وسليمان بن خالد، كما أنه لو كان الراكب هو المالك والقائد غيره، فالضمان على القائد، فالنتيجة: هي أنه في صورة اجتماع القائد والراكب يكون الضمان على القائد سواء أكان مالكا أم كان غيره.

[1] أما الضمان مع التفريط فلا اشكال فيه، وأما عدم الضمان بدونه فلعدم الدليل عليه، وقد تقدم أنه لا ضمان في جنايته العجماء، فانها جبار، وأما دل على الضمان فهو عدة روايات، (منها) معتبرة أبي مريم عن عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها وما نفحت برجلها فلاضمان عليه، الا أن يضربها انسان) (* 4) ولكنها لم تثبت، فان الشيخ رواها بعينها = (* 1) (* 2) (* 3) (* 4) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من ابواب موجبات الضمان، الحديث: 3، 9، 5، 4.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست