responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 251
[ وإذا عقر الكلب انسانا خارج الدار، فان كان العقر في النهار ضمن صاحبه، وان كان في الليل فلا ضمان [1]. (مسألة 262): إذا اتلفت الهرة المملوكة مال احد، فهل يضمن مالكها؟ قال الشيخ نعم بالتفريط مع الضراوة، والاظهر عدم الضمان مطلقا [2]. (مسألة 263): يضمن راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها [3] وكذلك ما تجنيه برجليها ان كانت الجناية مستندة ] = عقر نهارا، ولا يضمنه إذا عقر بالليل وإذا دخلت دار قوم باذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون، وإذا دخلت بغير اذن فلا ضمان عليهم) (* 1).

[1] بلا خلاف ظاهر وتدل عليه معتبرة زيد بن علي (ع) المتقدمة، ثم ان التفصيل بين الليل والنهار انما هو من ناحية صدق التفريط في حفظه إذا كان في النهار، وعدمه إذا كان في الليل، وعليه فلا خصوصية للزمان، والضمان انما يدور وجودا وعدما مدار التفريط وعدمه.
[2] الوجه في ذلك هو أن الظاهر عدم تحقق التفريط بالاضافة إلى الهرة حيث إن العادة قد جرت على التحفظ عن الهرة لاعلى حفظها عن التعدي فانها متعدية في طبعها مملوكة كانت أم لم تكن ولا ضمان في جناية العجماء، فانها جبار، وعليه فلا موجب للضمان أصلا.
[3] بلا خلاف بين الاصحاب، وتدل على ذلك عدة روايات، (منها): صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) (انه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته انسانا برجلها، فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها، ولكن عليه ما أصابت بيدها، لان رجليها = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 17 من ابواب موجبات الضمان، الحديث: 3.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست