responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 250
[ (مسألة 260): لو هجمت دابة على اخرى، فجنت الداخلة ضمن صاحبها جنايتها إذا فرط في حفظها، والا فلا، ولو جنت بها المدخولة كانت هدرا [1]. (مسألة 261): إذا دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته ان كان الدخول باذنهم والا فلا ضمان عليهم [2] ]

[1] يظهر الحال فيها مما تقدم من أن الضمان وعدمه في أمثال الموارد يدوران مدار التفريط وعدمه، وتؤيد ذلك رواية مصعب بن سلام التميمي عن أبي عبد الله عن أبيه (ع): أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلى الله عليه وآله فرفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر، فقال: يا أبا بكر اقض بينهم، فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليهما شئ، فقال: يا عمر اقض بينهم، فقال: مثل قول أبي بكر، فقال: يا علي اقض بينهما فقال نعم يا رسول الله: ان كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور، وان كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم قال: فرفع رسول الله يده إلى السماء فقال: الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين (* 1)، وقريب منها رواية سعد بن طريف الاسكاف (* 2).
[2] من دون خلاف بين الفقهاء، وتدل على ذلك عدة روايات، (منها): معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع)، قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقره كلبهم، قال: لا ضمان عليهم، وان دخل باذنهم ضمنوا) (* 3) و (منها): معتبرة زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع) (انه كان يضمن صاحب الكلب إذا = (* 1) (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 19 من ابواب موجبات الضمان، الحديث: 1، 2. (* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 17 من ابواب موجبات الضمان، الحديث: 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست