responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 244
[ (مسألة 253): لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من انسان أو حيوان بوقوع جداره عليه إذا كان قد بناه في ملكه أو في مكان مباح، وكذلك الحال لو وقع في طريق فمات شخص بغباره [1]، نعم: لو بناه مائلا إلى غير ملكه، أو بناه في ملك غيره فوقع على انسان أو حيوان اتفاقا فمات، ضمن [2] ولو بناه في ملكه ثم مال إلى الطريق أو إلى غير ملكه فوقع على عابر فمات، ضمن مع علمه بالحال وتمكنه من الازالة أو الاصلاح قبل وقوعه [3] ولو وقع مع جهله أو قبل تمكنه من الازالة أو الاصلاح لم يضمن [4]. (مسألة 254): يجوز نصب الميازيب وتوجيهها نحو الطرق النافذة، فلو وقعت على انسان أو حيوان فتلف لم يضمن [5] ] = فلانه داخل في القتل الشبيه بالعمد.

[1] وذلك لعدم الدليل على الضمان بعد ما لم يكن القتل مستندا إلى فعله، والاصل يقتضي عدمه، مضافا إلى ما يستفاد من الروايات السابقة في حفر البئر ونحوه: من أن الضمان يدور مدار الاضرار والتفريط فلا ضمان بدونه.
[2] بلا خلاف ولا اشكال بين الاصحاب، وذلك للاضرار والتفريط الذي هو الموضوع للضمان في الروايات المتقدمة.
[3] يظهر الحال فيه مما تقدم.
[4] وذلك لعدم صدق التعدي والتفريط في هذه الصورة فلا ضمان بدونه.
[5] على المشهور بين الاصحاب وذلك للسيرة الجارية بين المسلمين =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست