responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 243
[ الحال إذا كان بالغا رشيدا [1] وقد تقدم حكم التبري عن الضمان (مسألة 251): إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأ كما إذا اشتركوا في هدم حائط مثلا، فوقع على احدهم فمات سقط من الدية بقدر حصة المقتول، والباقي منها على عاقلة الباقين، فإذا كان الاشتراك بين اثنين سقط نصف الدية لانه نصيب المقتول، ونصفها الاخر على عاقلة الباقي، وإذا كان الاشتراك بين ثلاثة سقط ثلث الدية، وثلثان منها على عاقلة الشخصين الباقيين وهكذا [2]. (مسألة 252): لو اراد اصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله، كما لو أسمر مسمارا فقلع لوحة أو أراد ردم موضع فانهتك ضمن ما يتلف فيها من مال لغيره أو نفس [3]. ]

[1] يظهر الحال فيه مما تقدم.
[2] بلا خلاف ظاهر، والوجه في ذلك واضح وهو ان الدية في أمثال الموارد أي موارد الاشتراك في القتل تتقسط على فعل كل واحد منهم، وعليه فبطبيعة الحال يسقط منها بالمقدار المستند إلى فعل المقتول فيبقى الباقي على ذمة الباقين، وأما رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في حائط اشترك في هدمه ثلثة نفر فوقع على واحد منهم فمات، فضمن الباقين ديته، لان كل واحد منهما ضامن لصاحبه) (* 1) فهى ضعيفة بعلي بن أبي حمزة، فلا يمكن الاعتماد عليها أصلا.
[3] أما ضمان المال فللاتلاف المستند إلى فعله، وأما ضمان النفس = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 3 من ابواب موجبات الضمان، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست