responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 24
[ متفرقين زمانا، كما لو قطع يده ولم يمت به، ثم قتله [1] وأما إذا كانت الضربتان متواليتين زمانا كما إذا ضربه ضربة فقطعت يده مثلا وضربه ضربة ثانية، فقتلته، فهل يحكم بالتداخل؟ فيه إشكال وخلاف، والاقرب عدم التداخل [2]. (مسألة 29): إذا قتل رجلان رجلا مثلا، جاز لاولياء المقتول قتلهما، بعد أن يردوا إلى أولياء كل منهما نصف الدية ]

[1] كما تقتضي ذلك اطلاقات الادلة. وأما صحيحة أبي عبيدة المتقدمة فلا تقيد هذه الاطلاقات لان مورد الصحيحة وقوع ضربة بعد ضربة فلا تشمل صورة التفرق بينهما زمانا، فهي على تقدير العمل بها والاغماض عن معارضتها بصحيحتي محمد بن قيس وابن البختري على ما سيجئ قاصرة عن الشمول لصورة تفرق الضربتين زمانا، فلا مانع من التمسك بالاطلاقات فيها.
[2] منشأ الخلاف والاشكال هو الاختلاف بين صحيحتي محمد بن قيس وحفص بن البختري المتقدمتين وبين صحيحة أبي عبيدة المتقدمة، فان مقتضى الاولتين عدم التداخل، ومقتضى الثالثة هو التداخل والاظهر عدم التداخل لان الصحيحتين الاولتين موافقتان لاطلاق الكتاب دون الصحيحة الثالثة فتقدمان عليها. ثم إنه قد يتوهم أن مورد صحيحة محمد بن قيس هو تفرق الضربتين زمانا، فلا تكون معارضة لصحيحة أبي عبيدة، ولكنه يندفع بأن المراد بالتفرق فيها هو التعدد، بقرينة قوله عليه السلام: وإن كان ضربه ضربة واحدة فانه تصريح بمفهوم الجملة الاولى، فاذن تكون معارضة لها. ومع الاغماض عن ذلك، فصحيحة ابن البختري كافية في المعارضة.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست