responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 223
[ (مسألة 226): لو اتلفت الظئر طفلا وهي نائمة بانقلابها عليه أو حركتها، فان كانت إنما ظايرت طلبا للعز والفخر، فالدية في مالها، وان كانت مظايرتها للفقر، فالدية على عاقلتها [1]. ] = (أما الاول) فلا وجه لا عدا ما قيل من أن قتل النائم باعتبار ارتفاع الاختيار عنه من باب الاسباب التى ضمانها عليه دون العاقلة. ولذا ذكر الاصحاب ذلك في باب ضمان النفوس، ولكنه لادليل عليه مطلقا ما لم يستند القتل إليه بالاختيار لعمد أو شبه عمد أو خطأ محض، لوضوح أن مجرد كونه سببا له لا يوجب الضمان بدون تحقق ذلك. وعليه فلا يتم ذكر الاصحاب ذلك في باب ضمان النفوس. و (أما الوجه الثاني) فلما تقدم من أنه يعتبر في القتل الخطأي على ما فسر في الرواية العمد في الفعل بأن يريد شيئا ويصيب غيره، أو من اعتمد شيئا وأصاب غيره والمفروض انتفاء القصد هنا. وعليه فلا يكون المقام داخلا في القتل الخطأي. فالنتيجة أنه لا يمكن المساعدة على شئ من القولين المزبورين فالاقرب ما ذكرناه لاصالة البراءة عن الضمان ويؤكد ذلك ما سيأتي في مسألة (ما إذا سقط انسان من شاهق على آخر بغير اختياره فقتله) من الروايات الدالة على عدم ثبوت الدية على الساقط. وهنا (وجه رابع) وهو أن تكون الدية على الامام في بيت مال المسلمين لان دم المسلم لا يذهب هدرا وفيه أن هذا الوجه لا يتم أيضا، وذلك لان التعليل لا يعم ما إذا كان الموت بقضاء الله وقدره من دون أن يستند إلى اختيار شخص، كما إذا أطار الريح مثلا رجلا من على سطح فوقع على انسان فقتله، فان لا دية في ذلك لا على الواقع ولا على عاقلته، ولا على بيت المال. وما نحن فيه من هذا القبيل.

[1] وفاقا للصدوق والشيخ والفاضل في الارشاد، والشهيد في اللمعة =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست