responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 215
[ اما إذا كانت أمة لزمه عشر قيمتها [1]. ] = أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا أخطئ انشاء الله، يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة لان الولد لا يخرج منها حتى تشق، فتذهب عذرتها. الحديث) (* 1) وصحيحة عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله (ع) جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة إلى أن قال قلت فكيف صار مهر نسائها ان نبت شعرها؟ فقال يابن سنان ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا (* 2) وهذه الصحيحة ذكرها في الوسائل عن محمد ابن سليمان المنقري عن عبد الله بن سنان وعليه فتصبح الرواية ضعيفة لكنه سهو من قلمه الشريف فان الشيخ رواها في التهذيب في موضعين وللراوي عن عبد الله في أحدهما محمد بن سليمان وفي الآخر سليمان المنقري فالرواية صحيحة. ولا تنافي ذلك صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) في حديث طويل ان امرأة دعت نسوة فأمسكن صبية يتيمة بعد ما رمتها بالزنا وأخذت عذرتها بأصبعها فقضى أمير المؤمنين (ع) أن تضرب المرأة حد القاذف وألزمهن جميعا العقر وجعل عقرها اربعمائة درهم (* 3) لانها قضية في واقعة ولعل مهرها كان كذلك فلا يمكن التعدي عنها إلى غيرها، من الموارد.

[1] بيان ذلك: أن في المسألة أقوالا: (الاول) أن على المقتض عشر قيمتها، وهو المعروف والمشهور بين الاصحاب (الثاني) أن عليه الارش، اختاره الفاضل في المختلف تبعا للحلي (الثالث) أنه يلزمه أكثر الامرين اختاره الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك (أقول): أما القول = (* 1) الوسائل: الجزء 18 الباب: 3 من ابواب حد السحق، الحديث: 1. (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 30 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1. (* 3) الوسائل الجزء: 14 الباب: 3 من ابواب النكاح المحرم وما يناسبه، الحديث: 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست