responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 212
[ (مسألة 215): كل جناية لا مقدار فيها شرعا ففيها الارش فيؤخذ من الجاني ان كانت الجناية عمدية أو شبه عمد [1] والا فمن عاقلته [2] وتعيين الارش بنظر الحاكم بعد رجوعه في ذلك إلى ذوى عدل من المؤمنين [3]. (مسألة 216): لادية لمن قتله الحد أو التعزير [4] وقيل ]

[1] بلا خلاف ولا اشكال بين الاصحاب، وتدل على ذلك مضافا إلى أن حق المسلم لا يذهب هدرا والى صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في حديث، قال: (ان عندنا الجامعة، قلت: وما الجامعة؟ قال: صحيفة فيها كل حلال وحرام، وكل شئ يحتاج إليه الناس حتى الارش في الخدش وضرب بيده الي فقال: أتأذن يا أبا محمد؟ قلت: جعلت فداك انما أنا لك فاصنع ما شئت، فغمزني بيده، وقال حتى ارش هذا) (* 1) صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: (دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل، وما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (* 2).
[2] لان الدية في القتل الخطأئي على عاقلة القاتل على ما سيأتي تفصيله في محله.
[3] من دون خلاف بين الاصحاب، وتدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، ولاقتضاء المصلحة العامة ذلك.
[4] تدل على ذلك عدة نصوص تقدمت جملة منها، و (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: ايما رجل قتله الحد أو القصاص = (* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 48 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1. (* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب 9 من ابواب الشجاج والجراح، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست