responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 205
[ ولا تغليظ في الجنايات على الاطراف إذا كانت في الاشهر الحرم [1]. (مسألة 210): دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم [2] ] = قلت هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق فقال يصومه فانه حق لزمه) وهذا كفارة القاتل في الشهر الحرام عند الاصحاب لا كفارة القتل في الحرم ومن هنا ذكر جماعة عدم النص على ذلك: ويؤيده ما قاله صاحب الجواهر: (وقد حضرني نسخة من الكافي معتبرة جدا، وقد أعرب فيها الحرم بضمتين) فالنتيجة أن الرواية لو لم تكن ظاهرة في أن المراد منها الاشهر الحرم دون الحرم، فلا أقل أنها مجملة فلا تكون حجة. ومن ذلك يظهر أن ما ذكره السيد في الرياض من قوله: (وكأنهم أي القائلون بعدم تغليظ الدية في القتل في الحرم لم يقفوا على هذه الرواية (صحيحة زرارة) والا فهى مع اعتبار سندها في المطلوب صريحة.) في غير محله

[1] وذلك لعدم الدليل عليه واختصاصه بقتل النفس ومن هنا لا قائل بذلك من الاصحاب.
[2] من دون خلاف بين الاصحاب، بل ادعي عليه الاجماع بقسميه مستفيضا، بل هو كذلك بين كافة المسلمين الا ابن علية والاصم. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) صحيحة عبد الله بن سنان، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في رجل قتل امرأته متعمدا، قال: ان شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه، ويؤدوا إلى أهله نصف الدية، وان شاءوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم. الحديث) (* 1) و (منها) صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا قتلت المرأة رجلا = (* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 33 من ابواب القصاص في النفس، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست