responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 194
= مضافا إلى أن ذلك لم يرد في دية الشبيه بالعمد وانما ورد في الدية مطلقا وخصها علي بن حديد بدية الخطأ على ما يأتي بأن هذا التحديد من جميل ولم ينسبه إلى معصوم فلا حجية فيه، وعن النهاية والقواعد واللمعة والنافع والروضة وغيرها: (أن الدية ثلاث وثلاثون بنت لبون، وثلاث وثلاثون حقة، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل) بل عن الخلاف دعوى اجماع الفرقة وأخبارها عليه. وفي النافع أنه أشهر الروايتين، وفي المفاتيح. أنه المشهور وبه روايتان. أقول: الظاهر أنه لم يرد ذلك في شئ من الروايات، فان الوارد في روايتي أبي بصير والعلاء بن الفضيل المتقدمتين ثلاث وثلاثون جذعة وليس في المقام الا هاتان الروايتان، كما اعترف بذلك جماعة منهم أبو العباس والاصبهاني والمقدس الاردبيلي وصاحب الجواهر (قدس الله اسرارهم) فالنتيجة انه لم يثبت شئ من هذين القولين، والصحيح هو ما اخترناه وفاقا للمحكي عن أبي علي والمقنع والجامع والمختصر والغنية والتحرير. وتدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان، قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: قال أمير المؤمنين (ع) (في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أن دية ذلك تغلظ، وهي مائة من الابل منها أربعون خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون. الحديث) (* 1). بقي هنا روايتان: (الاولى) صحيحة المعلى أبي عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث، قال: (وفي شبيه العمد المغلظة ثلاثة وثلاثون حقة، وأربعة وثلاثون جذعة، وثلاثة وثلاثون ثنية خلفة طروقة الفحل = (* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب: 2 من أبواب ديات النفس، الحديث: 1.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست