responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 190
[ وقيل: لابد ان يكون من ابراد اليمن وهو غير ثابت [1]. (مسألة 202): تستوفى دية العمد في سنة واحدة [2] من مال الجاني ويتخير الجاني بين الاصناف المذكورة، فله اختيار اي صنف شاء وان كان اقلها قيمة، وهو عشرة آلاف درهم أو مأتا حلة في زماننا هذا، وليس لولي المقتول اجباره على صنف خاص من الاصناف المذكورة [3]. (مسألة 203): دية شبه العمد أيضا احد الامور الستة [4] وهى على الجاني نفسه [5]. ]

[1] قد صرح الشهيد الاول والمحقق والعلامة (قدس أسرارهم) بتقييد الحلة ببرود اليمن، ولكنه غير ثابت، لعدم الدليل على ذلك بعد صدقها على غيرها أيضا.
[2] بلا خلاف ولا اشكال بين الاصحاب، بل ادعى عليه الاجماع وتدل على ذلك صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله (ع) قال: (كان علي (ع) يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، وتستأدى. دية العمد في سنة) (* 1).
[3] من دون خلاف بين الفقهاء. وتدل على ذلك عدة روايات تقدم بعضها وما دل على الترتيب قد عرفت حاله. فالنتيجة هي تخير الجاني بين الاصناف المذكورة، وليس لولي المقتول الزامه بصنف خاص منها.
[4] فان الدية أحد هذه الامور في القتل مطلقا، بلا فرق بين كونه عمدا أو خطأ.
[5] بلا خلاف بين الفقهاء، بل ادعي في كلمات غير واحد الاجماع = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 4 من أبواب ديات النفس، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست