responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 19
(مسألة 22): لو أكرهه على صعود جبل أو شجرة أو نزول بئر فزلت قدمه وسقط فمات، فان لم يكن الغالب في ذلك، السقوط المهلك، ولا هو قصد به القتل فلا قود عليه ولا دية، والا ففيه الوجهان. والاقرب أنه لا شئ عليه [1] وكذلك الحال، فيما إذا أكره على شرب سم فشرب فمات. (مسألة 23): إذا شهدت بينة بما يوجب القتل، كما إذا شهدت بارتداد شخص أو بأنه قاتل لنفس محترمة أو نحو ذلك أو شهد اربعة بما يوجب الرجم كالزنا، ثم بعد اجراء الحد ثبت أنهم شهدوا زورا كان القود على الشهود [2] ولاضمان على الحاكم الآمر ولاحد على المباشر للقتل أو الرجم [3] نعم لو علم مباشر القتل بأن الشهادة شهادة زور كان عليه القود دون الشهود [4]. (مسألة 24): لو جنى على شخص فجعله في حكم المذبوح ولم تبق له حياة مستقرة بمعني أنه لم يبق له ادراك ولا شعور ولا نطق ولا حركة اختيارية، ثم ذبحه آخر، كان القود على ] = وأما ثبوت الدية عليه فلان قطع يد المسلم لا يذهب هدرا.

[1] يظهر الحال فيه وفيما بعده مما تقدم.
[2] تقدم الكلام في ذلك مفصلا في باب الشهادات.
[3] مر البحث عنه في باب الشهادات مفصلا.
[4] لان المباشر للقتل والحال هذه كان قاصدا القتل عدوانا وظلما فيثبت عليه القود.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست