responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 189
[ فعشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع المثقال أو مائتا حلة [1] وكل حلة ثوبان [2] ] = (الثالث) أنه قد ورد في صحيحة عبد الله بن سنان: أن الدية إذا كانت من الدراهم كانت اثنى عشر الف درهم، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه، الا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية، فان رضوا بالدية، وأحب ذلك القاتل، فالدية اثنا عشر الفا. الحديث) (* 1) وفي صحيحة عبيدالله بن زرارة عن ابي عبد الله (ع) قال: (الدية الف دينار أو اثنا عشر الف درهم. الحديث) (* 2) اقول: انه لابد من رفع اليد عنهما، فانهما مضافا إلى عدم عامل بهما منا محمولتان على التقية، لمعارضتهما بما دل على انها ان كانت من الدراهم كانت عشرة آلاف درهم. وموافقتهما للعامة.

[1] العمدة في كون مأتى حلة من افراد الدية هو الاجماع والتسالم المقطوع به بين الاصحاب والا فهو لم يرد إلا في صحيحة ابن ابي عمير عن جميل وصحيحة ابن الحجاج المتقدمتين ولا يمكن اثبات ذلك بهما فان الاولى منهما موقوفة ولم يرو جميل ذلك عن الامام عليه السلام واما الثانية فان ابن الحجاج لم يرو ذلك عن الامام وانما رواه عن ابن ابى ليلى عن رسول الله صلى الله عليه وآله مرسلا ولا عبرة بمسانيد ابن ابى ليلى فضلا عن مراسيله، نعم لا بأس بكون الصحيحتين مؤيدتين للحكم.
[2] على ما نص عليه اكثر الاصحاب واهل اللغة، بل صرح في الجواهر بأن الحكم مفروغ عنه. وكيف كان فالامر كذلك فان تفسير معظم اهل اللغة اياها بالثوبين يوجب الاطمنان بذلك. (* 1) (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من ابواب ديات النفس، الحديث: 9، 10.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست