responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 172
[ (مسألة 185): لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت فليس له قعلها [1]. (مسألة 186): المشهور اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الاسنان، ولكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدمه [2]. ] = فان طريق الشيخ إلى النوفلي ضعيف بابى المفضل وابن بطة ورواية مسمع بسهل بن زياد وابن شمون والاصم. (وثانيا) أنهما لا تدلان على نفي القصاص في صورة عدم العود أصلا لانهما ناظرتان إلى بيان الدية، ولا نظر لهما إلى القصاص لانفيا ولا اثباتا، فاذن لا مناص من الالتزام بالتفصيل المذكور من ناحية، والتزام كون الدية في صورة العود ايضا دية السن من ناحية اخرى. هذا ولكن قد تقدم قوله (ع) في صحيحة ابي بصير (لاقود لمن لايقاد منه) ومقتضاه عدم القصاص في الجناية على الصغير مطلقا كما تقدم في قطع ذكر الصغير فان تم اجماع ولكنه لايتم فالظاهر ثبوت الدية مطلقا.

[1] وفاقا لجماعة من الاعلام: منهم المحقق الاردبيلي (قدس سره) وذلك لانه هبة جديدة من الله تعالى، فلا صلة لها بالسن المقلوعة. وما ورد من التعليل بأن القصاص لاجل الشين لا يشمل المقام، لانه يختص بما إذا ارجع العضو المقطوع إلى اصله والتحم، لامثل المقام، لانها مخلوق آخر قد وهبها الله تعالى له.
[2] وذلك لانه إن تم اجماع على اعتبار التساوي في المحل والموضع فهو، ولكنه غير تام، فاذن لامانع من الرجوع إلى اطلاق قوله تعالى: (السن بالسن) غاية الامر أنه نرفع اليد عن اطلاقه بالمقدار الذي يقتضيه مفهوم القصاص والاعتداء بالمثل. ومن المعلوم أنه لا يقتضي ازيد من =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست