responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 168
[ (مسألة 180): يثبت القصاص في قطع الشفرين [1] فان قطعت امرأة الشفرين من امرأة اخرى فلها الاقتصاص منها بالمثل [2] وكذلك الحال إذا قطعت أحدهما [3] وأما إذا قطعهما الرجل، فلا قصاص وتجب عليه ديتهما [4] كما أنها لو قطعت ذكر الرجل فلا قصاص وعليها الدية [5] نعم لو قطع الرجل فرج امرأته وامتنع عن الدية وطالبت المرأة قطع فرجه قطع [6]. ]

[1] بلا خلاف بيننا لاطلاق الادلة.
[2] لما عرفت من اعتبار المماثلة في الاقتصاص.
[3] وجهه ظاهر.
[4] أما عدم وجوب القصاص فلعدم إمكانه، لفقد المماثلة: وأما ثبوت الدية فلما سبق من ثبوتها في كل مورد لا يمكن القصاص فيه، لان حق المسلم لا يذهب هدرا.
[5] يظهر وجهه مما ذكرناه.
[6] تدل على ذلك معتبرة عبد الرحمان بن سيابة عن أبي عبد الله (ع) قال: (إن في كتاب علي (ع): لو أن رجلا قطع فرج امرأته لاغرمته لها ديتها، وان لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك) (* 1) ولكن لابد من الاقتصار على موردها الخاص، ولا يمكن التعدي عنه إلى غيره ولا تعارضها صحيحة أبي بصير عن أبى جعفر (ع)، قال (قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل قطع فرج امرأته، قال أغرمه لها نصف الدية) (* 2) فان المراد بالدية في هذه الرواية دية الرجل، فاذن = (* 1) (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 9 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 2، 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست