responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 167
[ لا يخلو عن اشكال بل منع [1]. (مسألة 178): ذهب جماعة إلى انه لايقاد الصحيح بذكر العنين وهو لا يخلو من اشكال بل الظاهر ثبوت القصاص، وعدم الفرق بين الصحيح والمعيب [2]. (مسألة 179): يثبت القصاص في الخصيتين [3] وكذا في احداهما، فان قطت اليمني اقتص من اليمنى وان قطعت اليسرى فمن اليسرى [4]. ] = في اللطمة إلى ان قال وأما ما كان من جراحات في الجسد فان فيها القصاص. الحديث) (* 1).

[1] وجه الاشكال ما تقدم في قصاص النفس فيما إذا قتل الكبير صغيرا من ان المشهور ثبوت القصاص ولكن قوله (ع) في صحيحة ابي بصير (لاقود لمن لايقاد منه) يدل على عدم ثبوت القصاص فيما إذا كان المجني عليه صغيرا من دون فرق بين القتل وغيره من الجنايات فان تم اجماع والا فالظاهر عدم ثبوت القصاص وبذلك يظهر الحال في قطع غير الذكر من الجنايات على الصغير.
[2] وذلك لاطلاق الادلة المتقدمة، ولا موجب لتقييدها الا قياس المقام باليد الشلاء. وفيه مضافا إلى أنه قياس لانقول به أنك قد عرفت ثبوت القصاص في اليد الشلاء أيضا.
[3] من دون خلاف بين الاصحاب، وذلك للاطلاق وعدم وجود مقيد في البين.
[4] وذلك لاجل تحقق المماثلة التي تقدم اعتبارها. (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 5.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست