responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 163
[ (مسألة 173): لو قلع رجل اعور عين رجل صحيح، قلعت عينه [1]. (مسألة 174): لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل اعور خلقة أو بآفة، كان المجني عليه بالخيار بين قلع احدى عيني الصحيح وأخذ نصف الدية منه، وبين العفو وأخذ تمام الدية [2] وأما لو كان اعور بجناية جان، لم يكن للمجني ]

[1] بلا خلاف ولا اشكال بين الاصحاب: ويدل على ذلك مضافا إلى اطلاقات الكتاب والسنة خصوص صحيحة محمد بن قيس، قال: (قلت لابي جعفر (ع): أعور فقأ عين صحيح؟ فقال: تفقأ عينه، قال: قلت: يبقى أعمى؟ قال: الحق أعماه (* 1) وأما ما عن الشهيد الثاني في المسالك من أن سند الرواية غير نقي، وتبعه على ذلك صاحب الجواهر (قدس سره) ولكنه قال: ان ضعفها منجبر بعمل المشهور، فهو غريب، حيث أنه ليس في سندها ما يوجب التوقف فيها الا تخيل: أن محمد بن قيس مشترك بين الثقة وغير الثقة. ولكن من الواضح أن المراد منه في سند هذه الرواية هو الثقة وذلك مضافا إلى أنه المعروف والمشهور لاجل أن رواية عاصم ابن حميد عنه قرينة على أن المراد هو الثقة المعروف الذي روى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام.
[2] وفاقا للاكثر وخلافا لجماعة: منهم المفيد والحلي، واستندوا في ذلك إلى الاصل، والى اطلاق قوله تعالى: (العين بالعين) وكلاهما مدفوع بصحيحة محمد بن قيس، قال: (قال: أبو جعفر (ع) قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت: أن تفقأ احدى عيني صاحبه، ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة = (* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب: 15 من ابواب قصاص الطرف، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست