responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 159
[ (مسألة 169): يجوز الاقتصاص قبل الاندمال وان احتمل عدمه [1] وعلى هذا فلو اقتص من الجاني ثم سرت الجناية فمات المجني عليه، كان لوليه اخذ الدية من الجاني ]

[1] على المشهور شهرة عظيمة، بل لم ينقل الخلاف الا عن الشيخ في المبسوط، وقيل: ان كلامه غير ظاهر في ذلك، حيث قال: والتأخير فيه أحوط. وكيف كان فالظاهر ما هو المشهور، والوجه في ذلك هو أن أدلة القصاص غير قاصرة الشمول لمثل المقام، وهو الاقتصاص قبل الاندمال، وعدم الدليل على التقييد بما بعده. وأما احتمال السراية الموجبة لدخول قصاص الطرف في النفس فهو مندفع بالاصل، فاذن لا موجب للتأخير. وقد يستدل على عدم الجواز قبل الاندمال بمعتبرة اسحاق بن عمار عن جعفر (ع): (أن عليا (ع) كان يقول: لا يقضى في شئ من الجراحات حتى تبرأ) (* 1) ولكنها قاصرة الدلالة، فانها يختص بما إذا كان للبرء اثر في القضاء، فلا تشمل موارد السراية إذا لم يكن القتل مقصودا ولم يكن الجرح مما يكون قاتلا عادة، فان القصاص في هذه الموارد ثابت، سواء أبرئ الجرح أم لم يبرأ. وأما إذا كان القتل مقصودا أو كان الجرح مما يقتل عادة، ففي مثل ذلك يختلف الحكم بالبرء وعدمه، فانه إذا حصل البرء ثبت القصاص في الطرف وإذا لم يحصل البرء وأدى إلى قتل النفس ثبت القصاص في النفس فالنتيجة أن الحكم في الواقع مردد بين قصاص الطرف وقصاص النفس، فلا يمكن القضاء الجزمي حينئذ. وعلى ذلك تحمل المعتبرة ولكنها لا تنافي ثبوت القصاص للمجني عليه بمقتضى الاصل بأن يقتص من الجاني، فان برئ جرح المجني عليه فهو، والا كان للولى قتل الجاني قصاصا، أو مطالبته بالدية، نعم إذا اختار قتله فعليه أن يؤدي دية جرحه. (* 1) الوسائل: الجزء 19 باب 42 من ابواب موجبات الضمان، الحديث: 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست