responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 158
[ الشرع أو بالحكومة [1]. ] = وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص الا الحكومة) (* 1) ونحوها مقطوعة أبي حمزة (* 2) ومعتبرة اسحاق بن عمار عن جعفر: (أن عليا (ع) كان يقول: ليس في عظم قصاص. الحديث) (* 3) وأما ما في صحيحة ابى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: (سألته عن السن والذراع يكسران عمدا لهما ارش أو قود؟ فقال: قود. الحديث) (* 4) فلا بد من حملها على ما لا يرجى صلاحه، والا فيرد علمها إلى أهله.

[1] لان حق امرئ مسلم لا يذهب هدرا، فإذا لم يمكن الاقتصاص من الجاني من ناحية عدم الانضباط لزمته الدية غاية الامر ان الجناية إذا كانت مما فيه الدية في اصل الشرع فهي ثابتة عليه، والا ثبتت بالحكومة بقي هنا شى وهو أنه في الموارد التي لا ينضبط الجرح، هل للمجني عليه الاقتصار في الاقتصاص من الجاني على الاقل ومطالبته بالارش للزائد؟ فيه قولان، فقد اختار المحقق في الشرائع صريحا في الديات القول الاول. وعن الشيخ في المبسوط، والفاضل في القواعد والتحرير مثل ذلك. ولا يبعد هذا القول، وذلك لان العمومات قد دلت على القصاص في الجروح، وانما منعنا عن ذلك عدم امكان القصاص فيما لا يكون مضبوطا، وهذا لا يقتضي عدم جواز القصاص بأقل من الجناية، وبما أن الجناية لا تذهب هدرا، فللمجني عليه بعد الاقتصاص مطالبة الارش بالاضافة إلى الزيادة إذن فالمجني عليه يكون مخيرا بين ترك القصاص والمطالبة بالدية، وبين الاقتصاص بالاقل ومطالبة الدية بالاضافة إلى الزائد. (* 1) (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 16 من ابواب قصاص الطرف، الحديث: 1، 2. (* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب 24 من ابواب قصاص الطرف، الحديث: 1. (* 4) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من ابواب قصاص الطرف، الحديث: 4.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست